• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فعل اللواطة يجب تشميلها بالنسبة للذكر والأنثى دون تفريق

إذا كان التفسير الحرفي للنص الجزائي يؤدي إلى خلل في الاتساق والمعنى ومخالفة غاية المشرّع، وجب اعتماد التفسير الذي ينسجم مع باقي النصوص ويحقق المقصود التشريعي، ولو تجاوز الدلالة اللغوية الضيقة.

نص الاجتهاد

فعل اللواطة يجب تشميلها بالنسبة للذكر والأنثى دون تفريق المناقشة: عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي أن يصار فيه إلى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورةإن نص المادة 520 عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا أن المجامعة للأنثى لا تكون إلا من القبل وإن إتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وأنها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والأنثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.