كل دعوى تمسّ النوع الشرعي للعقار وتترتب على نتيجتها آثار عينية على العقار تُعد دعوى عقارية لا يُقبل سماعها قبل تسجيل إشارتها على صحيفة العقار.
إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من اميري إلى ملك تعتبر من الدعاوى العقارية التي لا تسمع قبل وضع اشارتها على صحيفة العقار .