• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار

كل دعوى تمسّ النوع الشرعي للعقار وتترتب على نتيجتها آثار عينية على العقار تُعد دعوى عقارية لا يُقبل سماعها قبل تسجيل إشارتها على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من اميري إلى ملك تعتبر من الدعاوى العقارية التي لا تسمع قبل وضع اشارتها على صحيفة العقار .