إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بعد تكرار الخصوم أقوالهم وختامها، عُدّ ذلك بمثابة قفلٍ صريح لباب المرافعة، ويكون للمحكمة تقدير قبول ما قد يُبرز بعدها من وثائق ما دام تقديرها سائغاً، ولا تُعتبر الوثائق المؤيدة للدفوع أو المثبتة للدعوى واقعةً جديدة لمجرد إبرازها في هذه المرحلة.
قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة المناقشة: لما كان باب المرافعة بعد مقفولاً اذا أصدرت المحكمة قراراً صريحاً يثبت ذلك فقولها أنها قررت حجز القية للحكم بعد أن كرر الطرفان أقوالهما وختماها يعني ذلك صراحة قفل باب المرافعة.وكان تبين من جلسة 25/7/1976 أن المدعي والمدعى عليه كرر أقوالهما وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فإن معنى ذلك قفل باب المرافعة وعليه فإن عدم قبول المحكمة للوثائق التي حاول الطاعن ابرازها في جلسة الحكم متروك لمطلق تقدير القاضي ما دام سائغاً. وكان ابراز الوثائق التي تؤيد الدفوع أو تثبت الدعوى لا يشكل واقعة جديدة بالمفهوم الذي استهدفته المادة 135 أصول مما يستدعي رفض الطعن.