الخياطة من الأعمال التجارية وليست من المهن الحرة، ولا يلزم لاعتبارها كذلك إثبات كفاءة عملية أو ثقافية.
إن مهنة الخياطة لا تحتاج الى كفاءة عملية او ثقافية ولا تعتبر مهنة حرة وانما هي عمل تجاري .