• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الخياطة تعد عملاً تجارياً ولا تُعد من المهن الحرة

الخياطة من الأعمال التجارية وليست من المهن الحرة، ولا يلزم لاعتبارها كذلك إثبات كفاءة عملية أو ثقافية.

نص الاجتهاد

إن مهنة الخياطة لا تحتاج الى كفاءة عملية او ثقافية ولا تعتبر مهنة حرة وانما هي عمل تجاري .