• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ذكر كلمة مخالف في الحكم وحدها دون بيان أسباب المخالفة لاتكفي للافصاح عن وجه المخالفة ولايجوز ان يبدي هذا الايضاح بعد النطق بالحكم والا

ان ذكر كلمة مخالف في الحكم وحدها دون بيان أسباب المخالفة لاتكفي للافصاح عن وجه المخالفة ولايجوز ان يبدي هذا الايضاح بعد النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا .

نص الاجتهاد

ان ذكر كلمة مخالف في الحكم وحدها دون بيان أسباب المخالفة لاتكفي للافصاح عن وجه المخالفة ولايجوز ان يبدي هذا الايضاح بعد النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا . المناقشة: في الموضوع : حيث أن الاحكام تصدر عن محاكم الاستئناف ثلاثة مستشارين احدهم الرئيس وقد أوجب القانون : 1. اجراء المداولة بينهم مجتمعين سرا 2. صدور الاحكام بإجماع الآراء او بأكثريتها. 3. اذا صدرت بالأكثرية فعلى المخالف تدوين اسباب مخالفته على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي على نسخة الحكم الاصلية ولا ينطق 4. النطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه. 5. ايداع ديوان المحكمة فورا مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ( المواد ١٩٥ ( وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ومؤدى ذلك انه حال صدور الحكم بالأكثرية يجب على المخالف ان يدون اسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى، الاكثرية الرد عليه في قرارها وبهذا وحده يسلم القضاة مظنة التحكم والاستبداد وترتفع عنهم الريب والشبهات وتطمئن نفوس المتقاضين الى سلامة أحكامهم. وحيث أن ذكر كلمة ( مخالف ( وحدها لا تكفي للإفصاح عن وجه المخالفة ولا يجوز ان يبدى هذا الايضاح بعد النطق بالحكم ذلك انه بمجرد النطق به علنا تنتهي ولاية المحكمة بنظر الدعوى وتسري عليه الآثار القانونية. وحيث ان بيان المخالف اسباب مخالفته بعد ستة أيام من صدور الحكم يعني ان الحكم قد صدر قبل استكمال أسبابه والمناقشة فيها ويجعله قاصرا قصورا جوهريا يؤدي الى بطلانه واعتباره كالمعدوم وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر ٩٦٣/٢/٩ رقم ١٠٤ ) ).كما أن الخلل في جلسات المحاكمة ابتداء منذ جلسة ١٩٧٧/٥/٨ التي جرى فيها تبادل اللوائح وابديت فيها الأقوال بعدم توقيع أحد القضاة على محضر الجلسة واستمر بعد ذلك بعدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة تارة وذكر بعضهم دون البعض الآخر تارة اخرى بتواقيع ناقصه وهذا يشكل خللا جوهريا آخر في اجراءات المحاكمة اثر في الحكم ويوجب نقصه. وهذا النقض يتيح للطرفين ابداء ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع حتى اذا تبين لها وجود جريمة اعملت آثار العفو العام رقم ۲۶ لعام ٩٧٨ عليها وازالت يد الغاصب والمتجاوز عن الجزء المتجاوز عليه بعد تحديده تحديدا نافيا للجهالة لهذه الاسباب تقرر بالإجماع بتاريخ ١٦ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۲۵ آذار ۱۹۷۸ نقض الحكم المطعون فيه