• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخلية لعلة السكنى من بعض الورثة إلا بعد مضي سنتين على تسجيل العقار المأجور باسمهم اختصاصاً عن بقية الورثة

يشترط لقبول دعوى التخلية لعلة السكنى، إذا كان العقار المأجور قد سجل كاملاً باسم بعض ورثة المالك بعد اختصاصهم به دون سائر الورثة، انقضاء سنتين على هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

إن انقضاء سنتين على تسجيل كامل العقار المأجور باسم بعض ورثة المالك بعد اختصاصهم به دون الورثة الآخرين , شرط لإقامتهم دعوى التخلية لعلة السكنى .