يشترط لقبول دعوى التخلية لعلة السكنى، إذا كان العقار المأجور قد سجل كاملاً باسم بعض ورثة المالك بعد اختصاصهم به دون سائر الورثة، انقضاء سنتين على هذا التسجيل.
إن انقضاء سنتين على تسجيل كامل العقار المأجور باسم بعض ورثة المالك بعد اختصاصهم به دون الورثة الآخرين , شرط لإقامتهم دعوى التخلية لعلة السكنى .