إذا كانت المهلة مقررة بنص قانوني، فإن تحديد بدء سريانها يخضع لأحكام نفاذ ونشر القوانين، ولا يجوز لجهة إدارية أو مهنية أن تغيّر هذا البدء أو تعدل فيه.
إن بدء سريإن المهلة المنصوص عنها في المادة 15/ب من قانون تقاعد المحامين رقم 53/1972 انما يحدد على ضوء أحكام قانون نشر وحفظ القوانين رقم 5 لعام 1936 , وليس لمجلس خزانة التقاعد إن يعدل في بدء سريانها .