• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن أضرار تابعيها متى وقعت أثناء العمل أو بسببه ولو خارج أوقات الدوام

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إذا وقع الضرر أثناء وبسبب أداء العمل أو في نطاقه المكاني والوظيفي، ويشمل ذلك الحوادث التي تقع داخل الثكنة بحكم العمل ولو خارج ساعات الدوام.

نص الاجتهاد

إن وزارة الدفاع بصفتها متبوعا تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي الحقة تابعاها بالغير نتيجة انطلاق رصاصة من باروده عائدة لها كإن يحملها ويعبث بها احدهما رغم أنها مسلمة إلى الأخر , وذلك أثناء تواجد الجميع في الثكنة بحكم العمل ولو خارج أوقات الدوام .