تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إذا وقع الضرر أثناء وبسبب أداء العمل أو في نطاقه المكاني والوظيفي، ويشمل ذلك الحوادث التي تقع داخل الثكنة بحكم العمل ولو خارج ساعات الدوام.
إن وزارة الدفاع بصفتها متبوعا تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي الحقة تابعاها بالغير نتيجة انطلاق رصاصة من باروده عائدة لها كإن يحملها ويعبث بها احدهما رغم أنها مسلمة إلى الأخر , وذلك أثناء تواجد الجميع في الثكنة بحكم العمل ولو خارج أوقات الدوام .