اشتراط بدلٍ مالي عن مدة التأخير في إخلاء المبيع وتسليمه في عقد بيع العقار لا ينشئ عقد إيجار، ما دام مرتبطاً بتنفيذ التزام التسليم الناشئ عن البيع.
إن الاتفاق في عقد بيع عقار على إن المدة التي يتأخر فيها البائع عن الموعد المحدد لأخلاء العقار المبيع وتسليمه إلى المشتري خاليا من الشواغل , تكون لقاء أجرة يدفعها البائع إلى المشتري , لا يشكل عقد أيجار .