• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب دعوى إعادة المحاكمة بعد تقديمها ضمن الميعاد ثم تجديدها بعد انقضائه لا يقطع مدة السقوط ولا يصحح فواتها

مهل طلب إعادة المحاكمة مهل سقوط لا يقطعها شطب الدعوى ولا تُستدرك بتجديدها بعد انقضاء المدة، لأن الشطب يبطل الاستدعاء ويُبقي الأثر الساقط للميعاد إذا كان محدداً بأجل.

نص الاجتهاد

طلب إعادة المحاكمة بسبب وقوع غش من الخصم يجب تقديمه ضمن المدة المحددة فإذا قدم ضمن المدة ثم شطبت الدعوى ولم تجدد الا بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم طلب إعادة المحاكمة فإن هذا الطلب يكون مقدما بعد المدة المحددة المناقشة: أسباب الطعن:من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي:1 الطاعن حصل على ورقة تشير إلى براءة ذمته بتاريخ 6/12/1975 وان ذهاب القرار إلى ان صورة الوثيقة التي أبرزها الطاعن مع استئنافه هي ذات الوثيقة التي تقدم بها مع طلب اعادة المحاكمة أمر يحتاج إلى اجراء خبرة فنية لم تجرها المحكمة.2 الطاعن تقدم بوثائق لم يتمكن من ابرازها أمام محكمة الدرجة الأولى.مناقشة الطعن:من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اعادة المحاكمة في الحكم رقم 31 الصادر في الدعوى أساس 119 بتاريخ 12/2/1974 المتضمن الزامه بأن يدفع للمدعي الخصم في الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ليرة وستمائة واحدى وعشرين ليرة وستين قرشاً ورد الدعوى لجهة الزيادة وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين ليرة سورية مقابل أتعاب محاماة.ومن حيث أن المدعي اعتمد في طلب اعادة المحاكمة على أحكام الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون أصول المحاكمات وهي حالة وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم.ومن حيث أن ميعاد طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لهذه الحالة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي ظهور الغش توفيقاً مع حكم الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون أصول المحاكمات وكان وقوع الغش حسب ما جاء باستدعاء الدعوى هو يوم الاربعاء المصادف 4 حزيران 1975.ومن حيث أن دعوى اعادة المحاكمة قدمت بتاريخ 14 حزيران 1975 وشطبت بتاريخ 17/9/1975 وأعيد قيدها بعد الشطب بتاريخ 16/10/1975.ومن حيث أن شطب الدعوى ابطال لاستدعائها عملاً بالمادة 119 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل دعوى اعادة المحاكمة مقدمة بعد المدة القانونية ولا يغير من الامر كون الشطب لا يبطل حق المدعي في تجديد دعواه إذا لم تكن مدة تقديم الدعوى محددة باجل معين ولم ينته بعد أما في حالة انقضاء المدة فإن حق الادعاء يكون قد سقط لأن اعادة المحاكمة طريق غير اعتيادي للطعن في الحكم ومهل الطعن مهل سقوط لا توقف إلا بنص وليس منها حالة الشطب وهذا الوضع لا يختلف عن الوضع القانوني لمن يقيم الدعوى أمام محكمة البداية بفسخ التسجيل الناجم عن قرار القاضي العقاري خلال مهلة السنتين اللتين تليان اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الشطب الذي يحدث في هذه الدعوى يبطل الاستدعاء بحيث لا يسوغ للمدعي تجديد الادعاء إذا ما انصرمت السنتان بل يسقط حقه نهائياً لمرور المهل القانونية (اجتهاد p> نقض قرار 697/503/11/1926 منشور في الصفحة 330 من مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة النقض).ومن حيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدعوى نقاشاً صحيحاً وكان من غير المجدي بحث أمور موضوعية في حالة سقوط الادعاء لمرور الأجل القانوني لتقديم الدعوى مما يجعل أسباب الطعن عديمة السند وجديرة بالرفض. لهذا تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.