إذا تم إبرام عقد مصالحة أمام محكمة التركات وصُودق عليه، فإن النزاع المتعلق بتنفيذ هذا العقد لا يدخل في اختصاص قاضي التركات، بل ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة المختصة وفق قيمة محلّ التعاقد.
إن أجراء عقد مصالحة أمام محكمة التركات والموافقة عليه لا يعطي لقاضي التركات الحق بالنظر في النزاع الواقع على تنفيذ العقد وإنما يبقى الاختصاص للمحكمة المختصة بحسب قيمة المتعاقد عليه .