• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ الفائدة القانونية على الأجور المستحقة من تاريخ المطالبة بها وتحتسب على كامل المبلغ المطلوب ولو سدد المستأجر جزءاً منه قبل مهلة التفادي

تاريخ الاستحقاق الذي تبدأ منه الفائدة في منازعات الأجور الإيجارية هو تاريخ المطالبة بالأجور، وتستحق الفائدة على كامل المبلغ المطالب به دون أن يؤثر السداد الجزئي السابق على بدء مهلة التفادي في أصل الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن المقصود من (تاريخ الاستحقاق) الذي يعتبر مبدأ لسريإن الفائدة بنسبة 5% في حال تسديد المستأجر الأجور خلال مهلة التفادي, وهو (تاريخ المطالبة) بتلك الاجور, وإن الفائدة تترتب على كامل المبلغ المطلوب حتى ولو تم تسديد جزء منه قبل بدء مهلة التفادي.