تاريخ الاستحقاق الذي تبدأ منه الفائدة في منازعات الأجور الإيجارية هو تاريخ المطالبة بالأجور، وتستحق الفائدة على كامل المبلغ المطالب به دون أن يؤثر السداد الجزئي السابق على بدء مهلة التفادي في أصل الاستحقاق.
إن المقصود من (تاريخ الاستحقاق) الذي يعتبر مبدأ لسريإن الفائدة بنسبة 5% في حال تسديد المستأجر الأجور خلال مهلة التفادي, وهو (تاريخ المطالبة) بتلك الاجور, وإن الفائدة تترتب على كامل المبلغ المطلوب حتى ولو تم تسديد جزء منه قبل بدء مهلة التفادي.