• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الصلح مختص بدعاوى حق الانتقال في الأراضي الأميرية في قضاء الخصومة ويجب تمكين الخصوم من الإثبات الكامل ومناقشة تناقض الشهود

إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية

نص الاجتهاد

إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة ضد ممثل المالية الذي له مصلحة في الدعوى على أساس أن المالية هي الوارثة لكل متوفي ليس له وارث. وهذا بالإضافة إلى أن الدعوى بعد تدخل الطاعنة أصبحة مقامة بين أطراف كل يدعي الحق بالارث فتكون الخصومة صحيحة.ومن حيث أن إقامة الدعوى مباشرة أمام قاضي الصلح صاحب الاختصاص بالنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية يمكن قبولها في قضاء الخصومة دون اللجوء إلى أي أخذ وثيقة حصر ارث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها وطلب ابطالها أو تعديلها.كما أن الادعاء بدرجة القرابة التي تربط بين المورث المتوفي وبين المدعين ليست من دعاوى النسب ولا تدخل في اختصاص القضاء الشرعي ما دام أن الهدف هو الحصول على قرار يثبت فيه الأحقية في الوراثة بالنسبة للأراضي الأميرية فيكون ما أثير حول هذه الأمور متعين الرفض.ومن حيث أنه يتبين أن الجهة الطاعنة كانت سمت تسعة شهود لإثبات أنها الوارثة للمتوفي وكانت في جلسة 12 / 11 / 1977 طلبت سماع ثلاثة شهود منهم وهم حنا. وعازر. ومجلس. وقد استمعت المحكمة لاثنين فقط وهما حنا ومجلس وأما عازار فقد صرفت النظر عن استماعه لأنهمريض رغم الحاح وإصرار الجهة الطاعنة بسماعه.ومن حيث أن مرض الشاهد في احدى الجلسات لا يشكل سبباً لصرف النظر عن شهادته فكان على القاضي إما أن يؤجل الدعوى إلى وقت آخر ريثما يشفى من مرضه أو أن يقرر الانتقال إلى محل وجوده للاستماع إلى شهاداته على نفقة الطالب أو أن يطلب إلى الجهة الطاعنة أن تستعين بشهود آخرين من الذين أسمتهم وأن السير بالدعوى والفصل بها على الوجه الوارد بالضبط يكون فيه انتقاص حقوق الجهة الطاعنة بالإثبات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.ومن حيث أن هذه المحكمة قد لاحظت أنه ورد على لسان بعض الشهود أن المتوفي عيسى والد الجهة المدعية قد أنجب ديب ودياب ونجيبة ومريم بمعنى أنه يوجد وارث يدعى دياب لم يذكر اسمه في الحكم ولا في مضبطة الهيئة الاختيارية مما كان يتعين معه على القاضي أن يستجلي هذا الأمر وما هو السبب في عدم ذكره وما هو سبب التناقض في أقوال الشهود وأن السكوت عن مناقشة هذا الأمر يجعل الحكم سابقاً لأوانه.ومن حيث أن هذا النقض يتيح للجهة الطاعنة إثارة الأسباب الموضوعية المتعلقة بحق الارث ودرجة القرابة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – نقض الحكم للسببين الثالث والرابع.2 – رفض الطعن للسببين الأول والثاني.