• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى رد الحيازة من اختصاص القضاء العادي ولا تدخل في ولاية لجان تحديد أجور العمل الزراعي

الاختصاص بنظر دعوى ردّ الحيازة ينعقد للقضاء العادي، ولا تمتد إليه أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المتعلق بلجان تحديد أجور العمل الزراعي؛ كما أن عدم توافر شروط ردّ الحيازة يوجب ردّ الدعوى موضوعاً لا الحكم بعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

يعود للقضاء العادي البت في دعاوى رد الحيازة وان هذه الدعوى غير مشمولة باحكام المادة 10 من م.ت 218 لعام 963 المناقشة: القراران موضوع النزاع الأول : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية في دمشق بتاريخ ١٩٧٦/٣/٧ برقم أساس ٢٢٦ ص وقرار ۱۰۹ المتضمن تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح قطنا المدنية برقم ٩٥ تاريخ ٨/١٨/ ١٩٧٥ القاضي برد دعوى المدعية لعدم الاختصاص واعطاء الحق لها بإقامة الدعوى امام المرجع المختص ومداعاة المدعى عليهم بصحة انفساخ عقد المزارعة من عدمه. الثاني : صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق بتاريخ ١٩٧٧/٢/١٤ برقم ١٦٩ / ١٥ المتضمن رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص الموضوعي. النظر في الطلب : ان محكمة التنازع بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين الجهة المختصة المقدم من المدعية فهمية بتاريخ ١٩٧٨/٢/١٣ وعلى القرارين موضوع الطلب وكافة الاوراق، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٨/٣/٢٢ رقم ١٩٧ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أن الدعوى تقوم على طلب رد الحيازة. وحيث أنه يعود للقضاء العادي البت في دعاوي رد الحيازة وان هذه الدعوى غير مشمولة بأحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ٣١٨ لعام ١٩٦٣ وحيث أنه اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان دعوى رد الحيازة لا تتوفر شرائطها أو غير ثابتة فيتعين عليها رد الدعوى موضوعا لا أن تصدق القرار المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص لذلك تقرر بالاتفاق الحكم : ۱ – نقض قرار محكمة الاستئناف وتعيينها مرجعا المنظر في الدعوى.