• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل الأجر قضائياً يوجب إعادة احتساب العلاوات الدورية المقررة بنسبة منه

العبرة في العلاوات الدورية المرتبطة بنسبة من الأجر أن تعديل الأجر بحكم قضائي يستتبع حكماً تعديل ما بُني عليها من زيادات خلال الفترة المحكوم عنها، متى كانت تلك العلاوات قد مُنحت فعلاً على أساس الأجر القديم ولم يكن موضوعها قد حُسم سابقاً.

نص الاجتهاد

اذا كانت العلاوة الدورية تمنح على أساس نسبة معينة من الاجر ، فإن تعديل الاجر قضاء يجب ان يؤدي الى تعديل الزيادات التي منحت خلال الفترة المقضى عنها بفروق الاجر . المناقشة: تتحصل دعوى المدعي في انه سبق له ان استحصل على حكم يقضى بتحديد الحد الادنى لراتبه وفق قرار الحد الادنى للأجور ومنحه الفروق عن السنوات الخمس السابقة للادعاء وبما انه منح علاوات دورية خلال تلك الفترة على اساس الراتب القديم قبل الحكم المنوه عنه لذا فهو يطلب تعديل هذه العلاوات وفق الاجر المقرر بالحكم ومنحه الفروق الناجمة عنها تأسيسا على ان العلاوات الدورية تقرر بنسب مئوية من الاجر وقد اجابته المحكمة الى طلبه فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالحكم طالبة نقضه لان المدعي سبق له ان اقام الدعوى على الجهة الطاعنة وطلب تعديل الراتب بما فيها الزيادات وانتهت الدعوى بقرار اكتسب الدرجة القطعية ونفذ فلا يجوز الحكم مرتين بموضوع واحد والزيادات تمنح بأوقاتها حسب نظام المؤسسة وهي جوازية بحيث يعود لمدير المؤسسة منحها أو عدمه بشروط ونسب حددها نظام العاملين الموحد للمصارف مما يجعل الحكم مخالف للقانون في المناقشة والقضاء : من حيث أنه يبين من الاوراق ان المدعي استحصل على حكم برقم ٧٢٨/٢٠٨٣ بتاريخ ۱۹۷۳/۹/۲٥ اقترن بالتصديق من قبل هذه المحكمة بقرارها ٩٧٤/٢٢٩ يقضي بتحديد الحد الادنى لأجوره وفرق الأجور دون أن يتعرض لموضوع العلاوات الدورية مما يجعل الادعاء في هذه الدعوى قائما على ما يبرره ومن حيث أن العلاوات الدورية تمنح على أساس نسبة معينة الاجر لذا فان تعديل الاجر يؤدي حتما الى وجوب تعديل الزيادات التي منحت للمدعي خلال الفترة المقضي عنها بفروق الاجر. ومن حيث أن الدعوى لا تنصب على طلب علاوات دورية غير تلك التي تقرر منحها ومنحت فعلا مما يجعل ما تثيره الجهة الطاعنة لا ينال من الحكم في شيء. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه.