• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التدابير الاصلاحية والاحترازية تعتبر بحكم القانون مستثناة من العفو العام ما لم يرد نص صريح في قانون العفو على شمولها

الأصل استثناء التدابير الإصلاحية والاحترازية من آثار العفو العام، ولا يمتد العفو إليها إلا بنصّ صريح في قانون العفو. كما يمتنع الطعن مرة ثانية في حكمٍ سبق أن أُبرم واكتسب حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

ان التدابير الاصلاحية والاحترازية تعتبر بحكم القانون مستثناة من العفو العام ما لم يرد نص صريح في قانون العفو على شمولها المناقشة: حيث أن التدابير الاصلاحية والاحترازية تعتبر بحكم القانون مستثناة من العفو العام ما لم يرد في نفس العفو نص صريح على شمولها به (المادة 150/3 عقوبات ).وحيث أن قانون العفو العام رقم 26 لعام 1978 لم ينص صراحة على شمول التدابير المذكورة به.وحيث أن التدبير الاصلاحي الذي فرض على الطاعن من قبل محكمة الأحداث قد أبرم بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/11/1975 اذ أن النقض انما اقتصر على الرسم المدني فقط. وحيث أن الطاعن يجادل في حكم سبق ابرامه ولا يجوز له الطعن به ثانية بصراحة المادة 363 أصول جزائية مما يستوجب رد طعنه شكلا.