• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستدل على مشتملات المأجور من كيفية تنفيذ عقد الإيجار على مدى طويل باعتبارها قرينة على توافق إرادة الطرفين

إذا جرى تنفيذ عقد الإيجار على نحوٍ مستقرّ لمدة طويلة، فإن هذا التنفيذ العملي يُعدّ قرينةً على إرادة المؤجر والمستأجر في تحديد الأجزاء الداخلة ضمن المأجور، ويجب على المحكمة اعتماد هذا التوافق في التطبيق لتحديد مشتملات العقد.

نص الاجتهاد

إن الكيفية التي يطبق فيها عقد الإيجار خلال فترة طويلة من الزمن هي التي تحدد الأجزاء التي أراد المؤجر والمستأجر إن يشتمل عليها المأجور , وعلى المحكمة إن تتخذ من توافق أرادتي الطرفين خلال هذه المدة قرينة على تحديد مشتملات المأجور بمقتضى عقد الإيجار