إذا جرى تنفيذ عقد الإيجار على نحوٍ مستقرّ لمدة طويلة، فإن هذا التنفيذ العملي يُعدّ قرينةً على إرادة المؤجر والمستأجر في تحديد الأجزاء الداخلة ضمن المأجور، ويجب على المحكمة اعتماد هذا التوافق في التطبيق لتحديد مشتملات العقد.
إن الكيفية التي يطبق فيها عقد الإيجار خلال فترة طويلة من الزمن هي التي تحدد الأجزاء التي أراد المؤجر والمستأجر إن يشتمل عليها المأجور , وعلى المحكمة إن تتخذ من توافق أرادتي الطرفين خلال هذه المدة قرينة على تحديد مشتملات المأجور بمقتضى عقد الإيجار