إذا صدر تكليفٌ رسميّ بإنجاز عملٍ لمصلحة التصفية، اعتُبر ذلك إنابةً لصالح لجنة التصفية بما يرتب أجرًا ونفقاتٍ ناشئة عن التنفيذ، ويجوز مخاصمة رئيس اللجنة بصفته حتى لو لم يصدر التكليف المباشر منه؛ وهذه الحقوق لا تُعد من الديون الأصلية للتصفية ولا يسقط الحق بها بعدم عرضها على اللجنة خلال الميعاد الإداري...
إن التكليف الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لأحد الأشخاص بتأدية عمل لمصلحة تصفية طابق معمار باشي ينطوي على إنابة بالعمل لصالح لجنة التصفية على نحو تسال عن تكاليفه بما يؤلف أجرأ عن تأدية هذا العمل ونفقات نجمت عنه , وتكون مخاصمة محافظ حلب بصفته رئيسا للجنة التصفية صحيحة ولو لم يصدر عنه تكليف مباشر للمدعى بالعمل , وليس لهذه الأجور والنفقات صلة بالديون والالتزامات الأصلية المترتبة على التصفية وإن عدم الفصل فيها من قبل اللجنة لعدم المطالبة بها خلال مدة الشهر المحددة في أصول التصفية لا يسقط الحق بها ولا التقاضي من اجله أمام القضاء العادي .