لا تُقبل إعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية إلا إذا ثبت أن الأوراق أو المستندات التي اتُّخذت أساساً للحكم مزوّرة، وعند ثبوت التزوير تملك المحكمة الجزائية إبطال السند المزور وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الفقرات المزورة.
سلطة محاكم الجزاء في ابطال السند المزورطلب اعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية لا يكون مسموعا الا بعد اثبات وجود تزوير في الأوراق المستند اليها في الحكم المناقشة: أن محكمة الاستئناف تعلل لعدم الحكم بابطال الوثيقة المدعى بوقوع التزوير فيها بعلة عدم جواز ابطال الوثيقة الرسمية الا بوثيقة مثلها من مرجعها الرسمي وان وثيقة حصر الإرث المدعي بأنها خلاف الحقيقة لم يثبت كذبها بوثيقة رسمية غيرها . ان هذا السبب يناقض ما جاء في المادة الثالثة من الأصول الجزائية القائلة برؤية دعوى الحقوق الشخصية مع الدعوى العامة والمادة 369 من الأصول المذكورة الناصة على أن المحكمة التي ترى دعوى التزوير تعيد الفقرات المزورة إلى حالها الأصلي والفقرة السابعة من المادة 202 اصول حقوقية الباحثة عن شروط اعادة المحاكمة والتي جاء فيها أن من اسباب جواز اعادة المحاكمة لأثبات بعد الحكم بان الأوراق والمستندات التي اتخذت أساسا للحكم والقرار هي مزورة مما يفهم منه أن طلب اعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية لا يكون مسموعا الا بعد اثبات وجود تزوير في الأوراق المستند اليها في الحكم وهذا يخالف كل المخالفة التعليل الوارد في الحكم المميز