حجية الأمر المقضي تمنع الطعن في الحكم أو القرار الذي اكتسبها، وتزيل أثر جميع العيوب التي قد تشوبه، بما فيها العيوب المتعلقة بالنظام العام والاختصاص.
من المتفق عليه فقها واجتهادا أنه لا يمكن الطعن بقرار حاز قوة القضية المقضية مهما كان نوع مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول كما أن القضية المقضية تمحو جميع العيوب الشكلية والموضوعية وغيرها التي يتضمنها الحكم المطعون فيه وتسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب فادحة وخطيرة وحتى التي تتعلق بالنظام العام وبقواعد الاختصاص المكاني والنوعي ولا عبرة لصدور القرار المطعون فيه عن محكمة غير مختصة أو عن محكمة استثنائية فالمبدأ المذكور يبقى ساريا على مثل هذا القرار