• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء العرفي من المسؤولية لا يمتد إلى النقص في وزن البضاعة الناشئ عن تمزق الأكياس ويظل الناقل البحري مسؤولاً عنه

لا يُحتجّ بالإعفاء العرفي من المسؤولية لدرء ضمان الناقل البحري عن النقص الذي يطرأ على البضاعة المشحونة إذا كان النقص ناشئاً عن تمزق الأكياس أو غيره من الأسباب التي يسأل عنها الناقل، إذ ينصرف هذا الإعفاء إلى البضاعة السليمة فقط.

نص الاجتهاد

إن الاعفاء العرفي من المسؤولية لا يشمل النقض في وزن الدقيق المشحون إذا كإن ذلك ناشئا عن تمزق الأكياس الذي يسال عنه الناقل البحري , لإن الاعفاء يقتصر على البضاعة السليمة .