• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وقف الخصومة لحين الفصل في مسألة لازمة للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً أمام محكمة الدرجة الثانية

الطلب الذي يرمي إلى وقف الخصومة انتظاراً للفصل في مسألة أولية أو دعوى مرتبطة لا يُعد طلباً جديداً محظوراً في الاستئناف متى لم يترتب عليه تغيير موضوع النزاع أو صفة الخصوم؛ كما يجوز وقف الخصومة إذا كان الحكم في الدعوى متوقفاً على حسم مسألة لازمة للفصل فيها.

نص الاجتهاد

ان طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعتبر طلبا جديدا لان الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شأنه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم. وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامة لدى محكمه أمن الدوله. المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بوقف الخصومة في هذه الدعوى إلى ما بعد البت في دعوى التزوير المقامة بحق المطعون ضده أمام محكمة أمن الدولة بداعي أن لها أثرها على هذه القضية. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها. وحيث أن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله ولأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شأنه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم وهو شرط غير متوفر في طلب وقف الخصومة لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي ذهبت إلى أن طلب وقف الخصومة لا يؤلف طلبا جديدا أو أجازت النظر فيه أمامها مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن. وحيث أن لمحكمة الموضوع وقف الخصومة في الدعوى كلما رأت أن حكمها في الموضوع يتوقف على الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد الحكم في تلك المسألة الأخرى. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي استبان لها من أوراق الدعوى المعروضة عليها أن الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى التدخل في التزوير المقامة ضد المطعون ضده أمام محكمة أمن الدولة وقضت بوقف الخصومة قد بينت الأسباب وعللت لذلك وكانت الأدلة المساقة في الملف والتي بنت محكمة الموضوع حكمها عليها يمكن أن يستخلص منها دليلا على أن دعوى التزوير المقامة ضد المطعون ضده أمام محكمة أمن الدولة لها علاقتها بهذه الدعوى وأثرها عليها لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي أخرت الفصل في هذه الدعوى إلى ما بعد البت بدعوى التزوير الآنفة الذكر وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى إليها وبما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضها.