إن امتناع الممثل القانوني للجهة المدعى عليها عن التوقيع على سند تبليغ الحكم، متى ثبت استلامه صورة الحكم وتم التبليغ وفق الأصول، لا يترتب عليه بطلان التبليغ ولا وقف سريان ميعاد الطعن.
إن امتناع ممثل إدارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد أن مثل بالدعوى وبعد أن اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في حصة التبليغ ولا يشوب إجراءاته بأي بطلان المناقشة: يتبين من الأوراق أن المدعي المطعون ضده أقام دعواه على الطاعن المدير العام لشركة نقل النفط الخام السوري ويطلب تنصيبه في عمله كمدير إدارة عامة براتب شهري مقداره / 250 / ليرة سورية مع طلب الحكم بفروق الرواتب مع الفائدة القانونية.وقد صدر الحكم المطعون فيه المؤرخ في 2 / 11 / 1976 يقضي للمدعي بطلباته وجاهياً بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها. ولما كان يتبين من الاطلاع على سند تبليغ الحكم الصلحي المطعون فيه أن التبليغ وجه إلى المحكوم عليه المدير العام لشركة نقل النفط الخام السوري ممثلاً بإدارة قضايا الحكومة بحمص التي نابت عنه أثناء المحاكمة وحتى رفع القضية للتدقيق وكان ممثل الإدارة المندوب المساعد مطانس قد تبلغ وفق الأصول المنصوص عليها في المواد 20 وما بعدها من قانون الأصول الحقوقية حسبما إلى ذلك الشرح المفصل المدون من قبل المحضر الذي قام بإجراء التبليغ. وكان رفض المندوب المساعد للتوقيع رغم استلامه سند التبليغ مع صورة الحكم ليس من شأنه أن يؤثر في صحة التبليغ أو أن يشوب الإجراء بأي بطلان. ولما كان التبليغ قد تم بتاريخ 19 / 1 / 1977 . وكان الطعن قد قدم من قبل الإدارة القضايا بتاريخ 30 / 4 / 1977 . أي بعد انقضاء المدة القانونية مما يجعله مستوجب الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: رد الطعن شكلاً لوقوعه بعد مضي المدة القانونية.