• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الحادث إصابة عمل متى أمكن القول إنه لولا العمل لما وقع، ولا يحد من الحماية تأخر العامل اليسير عن وسيلة نقله أو سلوكه طريقاً غير رئيسية

تتحقق إصابة العمل إذا توافرت رابطة السببية العملية بين العمل والحادث على نحو يكفي لاعتبار العمل سبباً لوقوعه، دون اشتراط تقييد زمان الحادث أو مكانه بقيود شكلية صارمة. واستثناءات الحماية التأمينية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يُحرم العامل من مزايا التأمينات الاجتماعية إلا إذا ثبت خطؤه الجسيم بصورة واضح...

نص الاجتهاد

إن الشارع وسع نطاق الحماية للعامل حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 1963 الذي عدل بموجبه أحكام الفقرة 5 من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بإصابات العمل إذ جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم التشريعي المذكور «ان المقصود من تعديل تعريف اصابة العمل هو توسيع نطاق الحماية المسبغة على العمال» لذلك لم يقيد زمن العمل بفترة محددة ولا مكانه بمساحة أو مسافة محددة كما أنه لم يشترط قيام رابطة السببية بين ممارسة العمل والطارئ وأصبح الحادث يعتبر طارئ عمل إذا أمكن القول «أنه لولا العمل لما وقع الحادث» وعلى هذا فإن تأخر المدعي (العامل) عن موعد السيارة التي تقله إلى مكان العمل فترة بسيطة وسيره في طريق غير رئيسية لا يعتبر خطأ جسيماً من جانبه يحول دون تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه. لذلك يكون القرار الذي لم يجر تحقيقاً ويتوسع فيه على هذا الأساس قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض