ثبوت المعاشرة الزوجية للزوجة التي يمكن أن تتم معها المعاشرة دون تمزيق غشاء البكارة يمنع اعتبارها بمثابة البكر، ولا يصح بناء هذا الوصف على بقاء الغشاء سليماً.
إذا ثبت إن الزوجة من النوع الذي يمكن إن تتم المعاشرة الزوجية معها دون تمزيق غشاء الباكرة فانه لا يجوز للمحكمين اعتبارها بمثابة الباكر بعد ثبوت معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج .