• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار الزوجة بمنـزلة البكر بعد ثبوت معاشرتها زوجها إذا أمكن حصول المعاشرة دون تمزيق غشاء البكارة

ثبوت المعاشرة الزوجية للزوجة التي يمكن أن تتم معها المعاشرة دون تمزيق غشاء البكارة يمنع اعتبارها بمثابة البكر، ولا يصح بناء هذا الوصف على بقاء الغشاء سليماً.

نص الاجتهاد

إذا ثبت إن الزوجة من النوع الذي يمكن إن تتم المعاشرة الزوجية معها دون تمزيق غشاء الباكرة فانه لا يجوز للمحكمين اعتبارها بمثابة الباكر بعد ثبوت معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج .