• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم قرينة الغياب إلا بعد التحقق من شرعية المسكن

لا تُبنى المتابعة على قرينة الغياب إلا بعد التحقق من شرعية المسكن الذي أُثبتت فيه هذه القرينة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالمتابعة استنادا لقرينة الغياب قبل التحقق من شرعية المسكن .