لا تُبنى المتابعة على قرينة الغياب إلا بعد التحقق من شرعية المسكن الذي أُثبتت فيه هذه القرينة.
لا يجوز الحكم بالمتابعة استنادا لقرينة الغياب قبل التحقق من شرعية المسكن .