الأصل عدم رجعية القانون، فلا يمتد حكمه إلى الوقائع التي اكتملت قبل نفاذه، ويبقى التنازل الصحيح عن المهر الصادر قبل صدور القانون نافذاً وملزماً.
ليس للقانون رقم 34 المعدل لقانون الأحوال الشخصية مفعول رجعي ولا يتناول ما تم قبل نفاذه من وقائع والتنازل الجاري من الزوجة عن مهرها خارج المحكمة قبل صدور القانون رقم 34 يبقى نافذا .