• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون المعدل لا يسري بأثر رجعي والتنازل عن المهر قبل نفاذه يبقى نافذاً

الأصل عدم رجعية القانون، فلا يمتد حكمه إلى الوقائع التي اكتملت قبل نفاذه، ويبقى التنازل الصحيح عن المهر الصادر قبل صدور القانون نافذاً وملزماً.

نص الاجتهاد

ليس للقانون رقم 34 المعدل لقانون الأحوال الشخصية مفعول رجعي ولا يتناول ما تم قبل نفاذه من وقائع والتنازل الجاري من الزوجة عن مهرها خارج المحكمة قبل صدور القانون رقم 34 يبقى نافذا .