كل تغييرٍ متعمّد في بيانات دفتر خدمة العلم الرسمي، كاستبدال اسمٍ بآخر بعد محو الاسم الحقيقي ووضع غيره مكانه، يشكّل تزويراً في محرر رسمي ويخضع للنصوص الجزائية الخاصة بالتزوير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1969 – تزوير دفتر خدمة العلم. لما كان الدفتر المعطى الى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.