• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الحكم بين ما يخضع للطعن بالنقض وما يخضع للقواعد العامة متى انصب على طلبات مستقلة

يجوز تجزئة الطعن متى كان الحكم قد فصل في مطالب مستقلة قابلة للانفصال، فيُنظر إلى كل طلب بحسب النصاب أو الطريق القانوني الخاص به.

نص الاجتهاد

إذا قضى الحكم باجر مثل عقار وبقيمة الأشجار المتلوفة والأضرار الواقعة على الأرض , فإن الحكم بالطلب الأول يخضع للطعن بالنقض والثاني يخضع للقواعد العامة في الطعن لإمكانية التجزئة بين المطلبين .