يجوز تجزئة الطعن متى كان الحكم قد فصل في مطالب مستقلة قابلة للانفصال، فيُنظر إلى كل طلب بحسب النصاب أو الطريق القانوني الخاص به.
إذا قضى الحكم باجر مثل عقار وبقيمة الأشجار المتلوفة والأضرار الواقعة على الأرض , فإن الحكم بالطلب الأول يخضع للطعن بالنقض والثاني يخضع للقواعد العامة في الطعن لإمكانية التجزئة بين المطلبين .