إذا قرّر مرسوم التأسيس إسباغ الصفة التجارية على علاقة شركة عامة مع الغير، انتفت عن العقود المبرمة معها في هذا الإطار الصفة الإدارية، وعُدّت عقوداً تجارية لا تخضع لأحكام العقد الإداري.
إن اسباغ الصفة التجارية على علاقة الشركة العامة للنفط مع الغير بموجب مرسوم تأسيسها يرتب نفي الصفة الإدارية عن عقد التوريد الجاري مع المتعهدين .