• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسباغ الصفة التجارية على علاقة الشركة العامة للنفط بالغير ينفي عن عقد التوريد المبرم معها الصفة الإدارية

إذا قرّر مرسوم التأسيس إسباغ الصفة التجارية على علاقة شركة عامة مع الغير، انتفت عن العقود المبرمة معها في هذا الإطار الصفة الإدارية، وعُدّت عقوداً تجارية لا تخضع لأحكام العقد الإداري.

نص الاجتهاد

إن اسباغ الصفة التجارية على علاقة الشركة العامة للنفط مع الغير بموجب مرسوم تأسيسها يرتب نفي الصفة الإدارية عن عقد التوريد الجاري مع المتعهدين .