عدم تحديد ساعة المحاكمة يفرض بقاء المحكمة منتظرةً حتى نهاية دوام اليوم المحدد، ولا يجوز اعتبار مرور ساعة واحدة كافياً للانتقال إلى الإجراء التالي أو الحكم بغياب الخصم.
إن عدم تحديد ساعة المحاكمة يوجب على المحكمة الانتظار حتى نهاية الدوام من اليوم المحدد وليس الانتظار ساعة واحدة على موعد افتتاح الجلسة .