• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجرائم الاقتصادية تبقى من اختصاص المحاكم العادي الى ما بعد مرور خمسة أيام على نشر تشكيل محاكم الامن الاقتصادي من قبل السيد وزير العدل

ان الجرائم الاقتصادية تبقى من اختصاص المحاكم العادي الى ما بعد مرور خمسة أيام على نشر تشكيل محاكم الامن الاقتصادي من قبل السيد وزير العدل .

نص الاجتهاد

ان الجرائم الاقتصادية تبقى من اختصاص المحاكم العادي الى ما بعد مرور خمسة أيام على نشر تشكيل محاكم الامن الاقتصادي من قبل السيد وزير العدل . المناقشة: لما كان المستفاد من احكام المرسوم التشريعي رقم ٤٦ المؤرخ في ۱۹۷۷/۸/۸ ان المشرع وان سلب ولاية المحاكم الأصلية في القضايا الخاصة بالجرائم الاقتصادية واناط سلطة الحكم فيها الى محاكم خاصة بالأمن الاقتصادي وجعل هذه المحاكم وحدها صاحبة الاختصاص في تقرير او عدم تقرير اختصاصها حينما يثار موضوع الاختصاص امام أي مرجع قضائي آخر الا ان الشارع علق احالة هذه القضايا الى محاكم الأمن الاقتصادي بموجب الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من المرسوم المذكور الى ما بعد الفراغ من تشكيل هذه المحاكم ومرور خمسة ايام تلي نشر هذه التشكيلات التي تصدر بقرار من السيد وزير العدل مما مفاده انه يبقى للمحاكم العادية صاحبة الاختصاص الاصلي حق النظر في الجرائم الاقتصادية الى ما بعد الفراغ من تشكيل المحاكم المذكورة. لما كان ذلك فان صدور الحكم المطعون فيه بتخلي المحكمة عن النظر في الدعوى واحالتها الى محكمة الامن الاقتصادي قبل تشكيل هذه المحكمة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للمرسوم التشريعي رقم ٤٦ السالف الذكر مما يتعين معه نقض الحكم. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع بتاريخ ۲۳ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱ نيسان ۱۹۷۸ نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.