• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الإحالة القاضي برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق مادامت النيابة العامة قبلت قرار

ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الإحالة القاضي برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق مادامت النيابة العامة قبلت قرار قاضي التحقيق ورضخت له وصدقه قاضي الإحالة .

نص الاجتهاد

ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الإحالة القاضي برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق مادامت النيابة العامة قبلت قرار قاضي التحقيق ورضخت له وصدقه قاضي الإحالة . المناقشة: لما كان يبين من ملف الدعوى أن قاضي التحقيق قرر منع محاكمة المدعى عليه لعدم كفاية الادلة وان النيابة العامة شاهدت هذا القرار ولم تستأنفه وانما استأنفه المدعي الشخصي فقضى قرار قاضي الاحالة برد استئناف المدعي ولما كان ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الاحالة القاضي برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق مادامت النيابة العامة قبلت قرار قاضي التحقيق ورضخت له وصدقه قاضي الاحالة لذلك وعملا بالمادة ٣٥١ من الاصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالاتفاق بتاريخي ۲۳ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱ نسان ۱۹۷۸ ١ – رفض الطعن شكلا