الكفيل المتضامن يُعدّ خصماً مستقلاً في الخصومة، فيجوز اختصامه أو استئناف الحكم عليه وحده دون لزوم اختصام المدين الأصلي أو وكيله ما دام النزاع متعلقاً بالتزامه الضماني.
يجوز اختصام الكفيل المتضامن لوحده دون اختصام الوكيل الأصلي ولا مانع من توجيه الاستئناف ضد الكفيل المتضمن لوحده . ولو كإن المدين الأصلي ممثلا أمام محكمة الدرجة الأولى .