• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الكفيل المتضامن وحده وتوجيه الاستئناف إليه دون لزوم اختصام المدين الأصلي

الكفيل المتضامن يُعدّ خصماً مستقلاً في الخصومة، فيجوز اختصامه أو استئناف الحكم عليه وحده دون لزوم اختصام المدين الأصلي أو وكيله ما دام النزاع متعلقاً بالتزامه الضماني.

نص الاجتهاد

يجوز اختصام الكفيل المتضامن لوحده دون اختصام الوكيل الأصلي ولا مانع من توجيه الاستئناف ضد الكفيل المتضمن لوحده . ولو كإن المدين الأصلي ممثلا أمام محكمة الدرجة الأولى .