إذا حلّ قاضٍ جديد محلّ قاضٍ متَنَحٍّ في الدعوى، فإن افتراض اطلاعه على أوراق الإضبارة يغني عن تلاوة القرارات والضبوط السابقة، ولا يُعدّ ذلك سبباً للبطلان.
إن تلاوة القرارات المحفوظة في الاضبارة بصدد تنحي احد القضاة وتسمية بديل عنه وتلاوة الضبط السابق في هذه الحالة ليس ضروريا , إذا يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ماحوته الاضبارة عندما يشارك في أي قرار .