• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجوب تلاوة القرارات السابقة عند تنحي القاضي إذا كان مفترضاً اطلاعه على كامل أوراق الدعوى

إذا حلّ قاضٍ جديد محلّ قاضٍ متَنَحٍّ في الدعوى، فإن افتراض اطلاعه على أوراق الإضبارة يغني عن تلاوة القرارات والضبوط السابقة، ولا يُعدّ ذلك سبباً للبطلان.

نص الاجتهاد

إن تلاوة القرارات المحفوظة في الاضبارة بصدد تنحي احد القضاة وتسمية بديل عنه وتلاوة الضبط السابق في هذه الحالة ليس ضروريا , إذا يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ماحوته الاضبارة عندما يشارك في أي قرار .