إذا كان النزاع يتعلق بطلب بدل إيجار عقار، فإن الدعوى تُصنَّف ضمن الدعاوى الشخصية العقارية، ويكون الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه. كما لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة بعد ردّها عليه أن يعدّل صيغتها لاحقاً.
إن دعوى طلب بدل إيجار عقار هي من الدعاوى الشخصية العقارية وتدخل في اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه المناقشة: في الموضوع:لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 – إن تبليغه لم يكن قانونياً لأنه كان في الجزيرة وهو موظف فيها.إن المحكمة مصدرة الحكم ليست بصاحبة اختصاص للنظر في هذه الدعوى.3 – كان سبق للمميز عليه أن أقام مثل هذه الدعوى وفيهاتقرر تحليفه اليمين على نفي الاتفاق على دخوله الدكان مقابل اصلاحها.4 – لقد حكمت عليه المحكمة بأكثر من المبلغ المدعى به ودون أن تتثبت من مقدار بدل الايجار والمدة المدعى بأجرتها.5 – لم تبحث المحكمة بدفعه المتعلق ببراءة ذمته من الأجرة ابراءً عاماً.6 – لم تستجب المحكمة إلى طلبه إدخال حسني شخصاً ثالثاً.7 – اعتبرته المحكمة ناكلاً عن حلف اليمين مع أنه طلب تعديلها.في السبب الأول:لما كان المميز قد حضر المحاكمة وأبدى دفوعه بالدعوى وبحثت المحكمة فيها كان هذا السبب مستلزم الرد.في السبب الثاني:لما كانت الدعوى تهدف إلى طلب أجرة عقار كائن في مدينة حمص وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يعود أمر النظر يها إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بمقتضى أحكام المدة 82 من قانون أصول المحاكمات كان السبب مستلزم المراد. في السبب الثالث والرابع: لما كان المميز قد طلب تحليف المميز عليه اليمين الحاسمة المصورة من قبله وكان المميز عليه قد ردها عليه وكانت اليمين منصبة على واقعه مشتركة بين الخصمين وكان المميز لا يملك حق طلب إجراء أي تعديل في صيغتها بعد أن وجهها إلى خصمه وهذا ردها عليه كان هذان السببان مستلزمين الرد.