وجوب تسبيب العدول عن رأي الجهة المختصة عند الفصل في طلب تصحيح التوليد، وعدم جواز إغفاله أو طرحه دون بيان الأسباب.
لا يجوز للمحكمة عند نظرها في طلب تصحيح التوليد الالتفات عن رأي دوائر التجنيد دون بيإن الأسباب .