• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند نظر طلب تصحيح التوليد أن تبين أسباب عدم الأخذ برأي دوائر التجنيد

وجوب تسبيب العدول عن رأي الجهة المختصة عند الفصل في طلب تصحيح التوليد، وعدم جواز إغفاله أو طرحه دون بيان الأسباب.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة عند نظرها في طلب تصحيح التوليد الالتفات عن رأي دوائر التجنيد دون بيإن الأسباب .