• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الالتزام الأصلي يترتب عليه انقضاء الكفالة التابعة له

الكفالة التبعية تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي المضمون، إذ لا يبقى لها محل ولا سند للاستمرار بعد زوال الدين الأصلي.

نص الاجتهاد

إن انقضاء الالتزام الأصلي يقتضي انقضاء الكفالة التي شرعت كضمإن لتنفيذ الالتزامات الأصلي لأنها تغدو بغير مستند للاستمرار في بقاء آثارها .