الكفالة التبعية تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي المضمون، إذ لا يبقى لها محل ولا سند للاستمرار بعد زوال الدين الأصلي.
إن انقضاء الالتزام الأصلي يقتضي انقضاء الكفالة التي شرعت كضمإن لتنفيذ الالتزامات الأصلي لأنها تغدو بغير مستند للاستمرار في بقاء آثارها .