اليمين الحاسمة لا تُوجه على وجهٍ صحيح إلى خصمٍ غائب إلا بعد دعوته أصولاً للحضور في اليوم المحدد من المحكمة، ولا يقوم تعهد الوكيل بإحضار موكله مقام التبليغ الرسمي للخصم المعني.
إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضراً جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً وكون مكتب الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهاً في الجلسة وجوب إحضار موكله المناقشة: من حيث أنه إذا كان المطعون ضده قد أغفل بعض البينات في استدعاء الدعوى فإن ذلك لم يؤثر على سلامة الحكم من حيث النتيجة مع الأخذ بعين الاعتبار ما سيأتي بيانه.ومن حيث أن لكل من الخصمين وفي حالة تكون عليها الدعوى أن يوجه للخصم الآخر اليمين الحاسمة.ومن حيث أنه إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضراً وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي حددته المحكمة (م 126 بينات). ومن حيث أن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً وكون مكتب الوكيل محل إقامة الخصم لا يجيز تبليغه (أي الوكيل) شفاهاً في الجلسة وجوب إحضار موكله. مما يجعل الحكم صادراً قبل الأوان ويتعين نقضه.