تشييد البناء دون رخصة منازعة تدخل في ولاية القضاء العادي ما لم يرد نصّ خاص ينقلها إلى جهة أخرى، ولا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لها لمجرد اقترانها بأمر إداري أو تنظيمي.
إن جرم تشييد بناء دون رخصة يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي وليس العسكري المناقشة: بتاريخ 8/2/1977 أصدر قاضي محكمة صلح عامودة قراره رقم 78 المتضمن التخلي عن رؤية الدعوى المقامة بحق المدعى عليه يوسف من جرم تشييد بناء بدون رخصة لصالح القضاء العسكري عملا بأحكام الامر العربي رقم 168/9/2 تاريخ 24/6/1976 وبتاريخ 25/10/1977 أصدر القاضي الفرد العسكري بدير الزور قراره رقم 5400 والمتضمن التخلي عن رؤية الدعوى الى القضاء العادي . وحيث أن كلا القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية مما أوقف سيرا العدالة ، واستدعى التدخل لتعيين المرجع المختص . وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن جرم تشييد بناء بدون رخصة يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي . وتكون الدعوى من اختصاص قاضي محكمــة صلح عاموده وقراره مستحق النقض .