لا يَكفي تبليغ مدير السجل العقاري صحيفةَ الدعوى أو استدعاءها ليقوم مقام الإجراء الواجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار؛ إذ إن هذا الأثر لا يتحقق إلا بالعقد أو الإجراء القانوني المقرر لذلك.
إن تبليغ مدير السجل العقاري استدعاء الدعوى لا يقوم مقام اجراء العقد الذي تتم بموجبه وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار .