• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستوضح من خبير واحد متى تكوّنت قناعتها من الأدلة المطروحة

للمحكمة سلطة تقديرية في الاكتفاء بأقوال أو إيضاحات بعض الخبراء دون غيرهم، ما دام ذلك كافياً لتكوين قناعتها من الأدلة المقدمة في الدعوى.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة الاكتفاء بالاستيضاح من احد الخبراء دون الآخرين , لا تثريب عليها إن أهملت الاستزادة بالاستيضاح عند تحقق غايتها بتكوين قناعتها من الأدلة المطروحة في الدعوى .