للمحكمة سلطة تقديرية في الاكتفاء بأقوال أو إيضاحات بعض الخبراء دون غيرهم، ما دام ذلك كافياً لتكوين قناعتها من الأدلة المقدمة في الدعوى.
يمكن للمحكمة الاكتفاء بالاستيضاح من احد الخبراء دون الآخرين , لا تثريب عليها إن أهملت الاستزادة بالاستيضاح عند تحقق غايتها بتكوين قناعتها من الأدلة المطروحة في الدعوى .