الإحالة التشريعية إلى قانون جباية الأموال العامة تقتضي تطبيق أحكامه تطبيقاً متكاملاً، فلا يجوز للجهة القائمة بالتحصيل أن تنتفع ببعض حقوقه وتترك بعض التزاماته؛ فإذا تعذّر بيع عقار المدين بالمزاودة وجب سلوك الأثر القانوني المقرر لتسجيل العقار باسم الدولة مع تمكين المدين من استرداده ضمن المدة القانونية...
إن النص في المرسوم التشريعي 105/1965 على إن تحصيل المصارف الديون الزراعية أنما يتم وفقا لقانون جباية الأموال العامة رقم 341/1956 يوجب تطبيق أحكام هذا القانون بشكل متكامل ولا تملك المصاريف أو أية سلطة مختصة بتقرير الحجز إن تجتزئ من أحكامه وذلك بالاستفادة من الحقوق التي يمنحها دون الالتزامات التي يفرضها , وعلى هذا فإن عدم تقدم احد للمزاودة على شراء عقار المدين الذي يطرحه المصرف للبيع سوى المصرف نفسه يؤدي إلى اعتبار البيع متعذرا مما يتوجب تطبيق احكام المادتين 10و11 من القانون 341 المذكور المتعلقتين بتسجيل العقار باسم الدولة وبحق المدين في استرداد عقاره ضمن مدة محددة وبعد وفاء الدين .