لا يجوز للوكيل بموجب وكالة خاصة منظمة لدى كاتب العدل أن ينيب محامياً أو يباشر المرافعة أمام القضاء إلا إذا نصّت الوكالة صراحة على ذلك، وتلزم الوكالة الخاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وخاصة في التصرفات الواردة حصراً في القانون. كما أن التعويض الاتفاقي لا يُقضى به ما لم يثبت الإخلال بالعقد من ال...
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام إلا إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس في أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى تثبيت شرائه لهواء العقار موضوع الدعوى مع إلزام المدعى عليها الوالدة بالتعويض الاتفاقي مبلغ خمسة آلاف ليرة وقد قضت له محكمة البداية بدعواه إلا أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم لجهة سهام أحمد ولجهة التعويض وردت الدعوى بالنسبة لسهام أحمد والتعويض فطعن المدعي بالحكم طالباً نقضه لما هو مبين أعلاه. وحيث أن محكمة الاستئناف عندما ردت الدعوى بالنسبة لسهام أحمد أقامت ردها على أن أحمد كان قد تجاوز الرشد عند إقامة الدعوى فخرج عن نطاق الولاية فلا يحق لأمه تمثيله أمام المحاكم كما أن الوكالة المبرزة والتي وكلت بموجبها محام استندت إلى وكالة خاصة رقم 631/925 وإن هذه الوكالة لا تبيح لوالدته تمثيله بالدعوى. وحيث أنه لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء (668 ق.م). وحيث أن الوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل رقم 1631/925 لا تمكن الوالدة من المرافعة أمام القضاء فهي بالتالي لا تسمح لها بتوكيل محام عن ابنها ليمثله أمام القضاء مما يجعل تقرير المحكمة بأن أحمد لم يكن ممثلاً في الدعوى قائماً على ما يحمله وذلك لا يجعل مجالاً للبحث في الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن. وحيث أن المحكمة التي تستقل بتفسير العقود رأت بما له أصله في الأوراق أن المدعى عليهم مريم لم تقصر في تنفيذ العقد ولم تخل في شروطه ولم تعارض بالفراغ إلا فيما يتعلق بحصة أحمد وأن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه العقد من معاملات الافراز لذلك ردت طلب الحكم بالتعويض. وحيث أن تعليل المحكمة جاء سائغاً ومنسجماً مع نص العقد مما يستدعي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن. لذلك وعملاً بالمادة 258/أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.