• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بدفع لا يتفق مع براءة الذمة يعد إقراراً ضمنياً بعدم الوفاء، وتقسيط الدين بين الدائن والمدين الأصلي لا يبرئ الكفيل ولا يعد تجديداً للالتزام

إذا تمسّك المدين بدفعٍ يناقض براءة الذمة كان ذلك إقراراً ضمنياً بعدم الوفاء؛ وتجديد الدين لا يُفترض من مجرد تغيير زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا يترتب على الاتفاق على تقسيط الدين بين الدائن والمدين الأصلي انقضاء الالتزام السابق أو براءة الكفيل.

نص الاجتهاد

ان الاقرار الضمني بعدم الوفاء يستخلص من ادلاء المدين بدفع لا يتفق مع براءة الذمة وحصول الوفاء كالتمسك بالتقادم أو الابراء أو المقاصة أو البطلان لا يعتبر تجديدا الدين ينهي الالتزام السابق مجرد الاتفاق بين الدائن والمدين الاصلي على تقسيط الدين وبالتالي لا يخلي هذا الامر الكفيل من كفالته المناقشة: حيث ان المدعى عليهما حسن وليلى لم يستأنفا الحكم البدائي فليس لهما الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بمبلغ / ١١٦٢٥ ليرة المحكوم به بداية. وحيث ان الطاعن صخر يقر بارتضاء حسن التسديد ويتمسك بتجديد الالتزام وهذا يعتبر اقرارا ضمنيا بعدم الوفاء لان الاقرار الضمني يستخلص من ادلاء المدين بدفع لا يتفق مع براءة الذمة وحصول الوفاء كالتمسك بالتجديد او الابراء او المقاصة أو البطلان وبالتالي فما يثار بصدد التقادم الوارد في المادة ٥٠٣ تجارة او الوفاء واثباته يغدو غير منتج ويتعين رفضه وحيث انه بمقتضى المادة ٣٥٢ مدني فان تجديد الدين لا يستفاد مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفيته مما لا يخلي الطاعن من كفالته التضامنية لمجرد الاتفاق على تقسيط الدين بين الدائن والمدين الاصلي باعتبار ان هذا الاتفاق لا يعتبر تحديدا ينهي الالتزام السابقة مما يجعل البحث في اثبات هذا الاتفاق غير منتج وحيث يتضح تقدم ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : ا – رفض الطعن.