في النزاعات التي تتصف بالصفة التجارية، يجوز إثبات صورية العقد أو العقد المستتر بالبينة الشخصية ولو تعارض ذلك مع الكتابة، ما لم يوجد نص تشريعي خاص يقيد حرية الإثبات.
يجوز للمتعاقدين اثبات صورية العقد بالنبينة الشخصية اذا كان العقد يتعلق بقضايا تجارية كبيع كامل للمتجر بينما حقيقة الامر انه لايشمل الا جزءا من المتجر لتحاشي اخلاء المأجور . المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد شراء متجر وحيث أن الطاعن يدعي انه بعد اختلاف الطرفين اتفقا على ان يختص كل منهما بجزء واخفيا الاتفاق تحت ستار عقد صوري مآله ان البيع مل كامل العقار خوفا من اقامة الدعوى بإخلاء المأجور وحيث ان التحايل على القانون دون ان يكون هذا التحايل ضد مصلحه أحد المتعاقدين لئن كان لا يجوز لأي منهما ان يثبت العقد المستتر الا وفقا للقواعد العامة للإثبات اذ لا يوجد في مثل هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما الا انه يبدو من الاوراق ان النزاع واقع بين تاجرين بشأن متجر وعمل تجاري وان الالتزام المراد اثباته يتصف بالصفة التجارية ولا مانع من سماع البينة الشخصية ضد الدليل الكتابي من حيث المبدأ عملا بالمادة ۳۳۸ تجارة والمادة ٥٤ من قانون البينات والفقرة ۱۰۱ من المذكرة الايضاحية للقانون المذكور اخذا بما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار ١٤ لعام ١٩٦٧ الذي اقر مبدأ حرية الاثبات في القضايا التجارية حتى فيما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريع يقضي بغير ذلك وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه مما يتيح للطرفين عرض دفوعها الاخرى عند الاقتضاء. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : نقض الحكم.