إذا أقام المدعي الشخصي دعوى مدنية بذات الحق الذي سبق أن ادعى به في الدعوى الجزائية، عُدّ ذلك عدولاً منه عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي.
إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواها أمام القضاء الجزائي