لا تمنع حجيةُ قرار منع المحاكمة من إعادة بحث الوصف الجرمي أمام محكمة الأساس، والإكراه الأدبي يتحقق بكل حالة ضغط نفسي أو نقص نفسي يفقد المجني عليه القدرة على المقاومة الحرة ويجعل رضاه أو استسلامه غير حقيقي.
قرار منع المحاكمة من الوصف الجرمي لا يتمتع بحجية القضية المقضية امام محاكم الأساس الاكراه الادبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المعتدى عليه في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء ويؤدي الى استفادة المجرم من هذا العجز فيستغله لمصلحته ذلك انه ما كان المعتدى عليه ليستلم لولا وجود هذا النقص النفسي المصاب به