ان تقدير كفاية الأدلة للاتهام في جرائم التهريب أمر موضوعي بحت يعود الى قاعدة ضي الموضوع.يجب ان يكون هذا التقدير مستنداً الى أسس ثابته في الإضبارة لا الى عواطف واعتبارات شخصيه. متى توافر في قضيه التهريب اعتراف الفاعل في ضبط المخالفة الجمركية، ومصادره البضاعة المهربة، وتأكيد هذا الاعتراف بأقواله أمام...
ان تقدير كفاية الأدلة للاتهام في جرائم التهريب أمر موضوعي بحت يعود الى قاعدة ضي الموضوع.يجب ان يكون هذا التقدير مستنداً الى أسس ثابته في الإضبارة لا الى عواطف واعتبارات شخصيه. متى توافر في قضيه التهريب اعتراف الفاعل في ضبط المخالفة الجمركية، ومصادره البضاعة المهربة، وتأكيد هذا الاعتراف بأقواله أمام الشرطة العسكرية، وقيامه بعقد التسوية مع اداره الجمارك. يكون من شأن ذلك ترجيح الاتهام بجناية التهريب. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي قرر اتباع النقض إلا أنه لم يتبعه فعلاً ولم يلحظ توافر الأدلة بحق الطاعن والتي تؤدي إلى ترجيح اتهامه بجناية التهريب المسندة إليه وهي اعترافه الصريح في ضبط المخالفة الجمركية بأنه قام بتهريب البضاعة التي صودرت منه وبأقواله أمام الشرطة العسكرية ومصادرة البضاعة منه وعقده التسوية مع إدارة الجمارك وإن الأشياء المصادرة لا يمكن أن تكون للاستعمال الشخصي . ومن حيث أنه وإن كان تقدير الأدلة وكفايتها أمر موضوعي بحت إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون مستنداً إلى أسس ثابتة في الاضبارة لا إلى مواقف و اعتبارات شخصية لا مؤيد قانوني لها . وحيث أن أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه .