• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موزع اسطوانة الغاز لا يسأل عن الضرر إلا إذا ثبت خلل في الاسطوانة كان سبباً له، ولا يعد مجرد نقلها وتركيبها اشتراكاً في المسؤولية

تقوم مسؤولية الموزّع عن أسطوانة الغاز فقط عند ثبوت خللٍ في الأسطوانة يثبت أنه سبب الضرر، أما مجرد نقل الأسطوانة من محل الموزع إلى دار المشترك وتركيبها فلا يعد بذاته اشتراكاً في المسؤولية ولا تدخلاً فيها.

نص الاجتهاد

إن شركة سادكوب وإن كانت لا تعتبر حارسة لاسطوانة الغاز الموجود تحت يد المشترك الا أنها تعتبر مسؤولة في حال ثبوت وجود خلل في الأسطوانة ادى لوقوع الضرر , وإن مجرد وجود الاسطوانة في محل الموزع ونقلها الى دار المشترك لا يشكل تدخلا في المسؤولية او اشتراكا بها طالما إن دوره قد انحصر في نقل الاسطوانة وتركيبها في دار المشترك .